Call us now:
المادة 3 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية
المادة 3
1. تشكل لجنة برئاسة معاون وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وعضوية مدير المكتب الإداري، ومدير المعلوماتية، تسمى “لجنة المطبوعات والسجلات القضائية” مهمتها تعيين نماذج السجلات والمطبوعات الورقية والإلكترونية اللازمة للدوائر القضائية، تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
2. تضع اللجنة فيما تختاره من نماذج بياناً إفرادياً وإجمالياً يوزع على الدوائر القضائية سنوياً، وتعطي لكل أنموذج رقماً خاصاً .