المادة 4 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية

المادة 4
1. يتعين على أمين مستودع الوزارة أن يعلم اللجنة باحتياجات الدوائر القضائية من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها من المستودع بمدة لا تقل عن شهر .
2. تعلم الدوائر القضائية أمين المستودع حاجتها من السجلات والمطبوعات قبل نفاذها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *