Call us now:
المادة 6 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية
المادة 6
في الدوائر القضائية التي أحدثت فيها مكاتب النسخ الإلكتروني وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 28-10-2013 يجري تسجيل الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة بالنسخة الأولى مما ينسخه مكتب النسخ عن تلك الأحكام والقرارات والوثائق الموقعة من القضاة الصادرة عنهم والتي تحمل رقماً متسلسلاً حسب تاريخ صدورها ورقياً وإلكترونياً .