المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1):
يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الأول
العفو عن كامل العقوبة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *