المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021

المادة (2):
أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *