المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021

المادة (13):
أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب- عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *