Call us now:
المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021
الفصل الثالث
الاستثناءات من شمول العفو
المادة (17):
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.
ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:
263-264-265-266-268-271-272-273-274-275-276-277، والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405و476 إلى 478 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و520 و573-574-575-577-578-730.
ج- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 102، والفقرة 5 من المادة 103، والمواد 154-155-156-157-158-159-160.
د- الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 6 لعام 2018.
ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته.
ز- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5، والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم /19/ لعام 2012.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.
ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.
ي-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.