المادة 2 من المرسوم التشريعي 15 لعام 2016 الصادر في 28-7-2016

المادة (2)
كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *