Call us now:
المادة 4 من المرسوم التشريعي 15 لعام 2016 الصادر في 28-7-2016
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23 -10- 1437 هجري الموافق لـ 28-7-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23 -10- 1437 هجري الموافق لـ 28-7-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد