المادة 2 من المرسوم التشريعي 8 لعام 2016 مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016

المادة/2/
أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007.
ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *