المادة 3 من المرسوم التشريعي 8 لعام 2016 مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016

المادة/3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-5-1437 هجري الموافق لـ17-2-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *