Call us now:
المادة 1 من المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يعفى من المسؤوليتين الجزائية والمسلكية كل من يقدم طوعاً على مراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة، وتسديد ما يجب عنها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة في حال استيرادها بصورة نظامية.