المادة 1 من المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربة

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يعفى من المسؤوليتين الجزائية والمسلكية كل من يقدم طوعاً على مراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة، وتسديد ما يجب عنها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة في حال استيرادها بصورة نظامية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *