Call us now:
المادة 5 من المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 إعفاء عن حيازة بضائع مهربة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20/3/1436 هجري الموافق 11/1/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20/3/1436 هجري الموافق 11/1/2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد