المادة 1 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 وفقا للآتي:
المادة /1/
أ/ تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال الموءبد تبعا للوصف الجرمي.

ب/ تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة /20/ عاما.

ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال الموءبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *