المادة 3 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

المادة /3/
عن كامل العقوبة المؤبدة او المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *