المادة 11 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

المادة /11/
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته 349/352/353/386/387/ 428/450/451/453/455/584/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *