المادة 12 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

المادة /12/
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *