المادة 12 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014TheORSSMay 20, 2025 المادة /12/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.