المادة 2 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2013 تمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي

المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق 24 / 1 / 1435 هجري الموافق لـــ 28 / 11 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *