Call us now:
المادة 3 من المرسوم التشريعي 70 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013
المادة 3
عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوما.