المادة 5 من المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16-4-2013

المادة 5
1. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
2. عن ربع العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
3. عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية وفقا للفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012 .
4. تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *