Call us now:
المادة 8 من المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16-4-2013
المادة 8
1. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 9 من القانون رقم 10 الصادر بتاريخ 8-3-1961.
2. تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 10 الصادر بتاريخ 8-3-19613.