المادة 15 من المرسوم التشريعي 23 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16-4-2013

المادة 15
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
1. الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 113، 120، 133، 135، 140، 149.
2. الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 136 إلى 139، 141، 155، 156، 158، 159، 160.
3. الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.
4. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
5. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2011 والمادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
6. الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 263 إلى 268، 271 إلى 277، الفقرة 2 من المادة 293، 294، 296 إلى 303 الفقرتين 2 و 3 من المادة 305 الفقرة 2 من المادة 306، 326، 397، 398، 402، 403، 405، 427، 428، 430 إلى 435، 437 إلى 441، 445 إلى 448، 450، 451، 453، 455، 473، 474، 476 إلى 480، 489 إلى 496، 499 إلى 502، 504، 505، 507، 511، 520، 528، 529، 573 إلى 575، 577، 578، 582 إلى 584، 730.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *