المادة 6 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

المادة 6
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *