المادة 6 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012TheORSSMay 20, 2025 المادة 6 عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.