Call us now:
المادة 9 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012
المادة 9
أ. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم (100) من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
ب. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم (101) من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950، وتعديلاته.
ج. لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار، والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال (30) يوماً بالنسبة للفرار الداخلي، و (90) يوماً بالنسبة للفرار الخارجي.