Call us now:
المادة 11 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012
المادة 11
أ. عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليه في القانون رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
ب. يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال (30) يوم من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.