المادة 15 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

المادة 15
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار، والفارون عن وجه العدالة، في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال (60) يوماً من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *