المادة 17 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

المادة 17
أ. لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة الدستورية المدنية المختصة.
ب. يستفيد من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الادعاء الشخصي خلال (15) يوماً وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *