Call us now:
المادة 18 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012
المادة 18
يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق 7 – 12 -1433 هجري الموافق 23 – 10 -2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد