المادة 3 من المرسوم التشريعي 10 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15-3-2011

المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *