Call us now:
المادة 1 من المرسوم التشريعي 124 لعام 2011 منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة /1/
يمنح عفو عام عن كامل العقوبة المحددة في المادتين /95/ و/96/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007م للمكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق وعن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع قبل تاريخ 2/11/2011م على أن يراجعوا شعب تجنيدهم خلال مدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.