Call us now:
المادة 3 من المرسوم التشريعي 124 لعام 2011 منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق
المادة /3/
لا يشمل هذا المرسوم التشريعي الغرامات المسددة قبل تاريخه.