Call us now:
المادة 4 من المرسوم التشريعي 124 لعام 2011 منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق
المادة /4/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/12/1432 هجري الموافق لـ 5/11/2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد