المادة 4 من المرسوم التشريعي 124 لعام 2011 منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق

المادة /4/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/12/1432 هجري الموافق لـ 5/11/2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *