Call us now:
المادة 2 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2010 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010
المادة (2)
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. / الدعارة
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. / العقوبات الاقتصادية
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008. / مخالفات البناء
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل. / سرقة الكهرباء
هـ- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته:
من(307 إلى 310) -341 – 343 ـ من (345 إلى 349) ـ من (351 إلى 355) ـ من (358 إلى 362) – 364 ـ من (365 إلى 367) – 386 – 387 – 397 – 398 -402 – 403 – 405 – 428 – 435 – 441 ـ من (450 إلى 460) – 465 – 468 – 473 – 474 – 476 من (478 إلى 480) – 484 – 499 – 500 – 504 – 505 من (507 إلى 514) ـ من (517 إلى520) – 525 – 526 من (628 إلى 632) – 635 – 636 من (641 إلى 644) – 652 – 653 من (656 إلى 659).
و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته:
112- 113 – 120 – 129 – 133 – 135 – 140 – 149.
ز- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.