المادة 3 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2010 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010

المادة (3)
يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *