Call us now:
المادة 5 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2010 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010
المادة (5)
أ ـ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ( ز ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ب ـ تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.