المادة 6 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2010 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010

المادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 08-03-1431 هجري الموافق لـ 23-02-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *