المادة 4 من المرسوم التشريعي 72 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20-6-2011

المادة /4/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 19-7-1432 هجري الموافق لـ 20-6-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *