Call us now:
المادة 2 من المرسوم التشريعي 34 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011
المادة (2)
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.
هـ- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
ز- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.