المادة 3 من المرسوم التشريعي 34 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011

المادة( 3)

يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين “و-ز” من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *