المادة 5 من المرسوم التشريعي 34 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011

المادة (5)

أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *