Call us now:
المادة 4 من المرسوم التشريعي 61 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011
المادة 4
يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.