المادة 6 من المرسوم التشريعي 61 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011

المادة 6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 28-6-1432هجري الموافق لـ 31-5-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *