مادة 2 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول.
2 ـ على أن كل جرم اقترف خرقاً لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء هذه المدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *