مادة 6 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.
2 ـ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *