مادة 7 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل قانون جديد، ولو كان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *