مادة 8 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *