مادة 14 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول، فإذا كان قصد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *