مادة 17 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي:
1 ـ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر.
2 ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.
3 ـ السفن والمركبات الهوائية السورية.
4 ـ الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش سوري، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *