مادة 201 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
2 ـ العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *