مادة 2 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يمكن زمن الحرب انشاء محاكم عسكرية تابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة للنظر وفقاً لقواعد الصلاحية والأصول المنصوص عليها في هذا القانون في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو الاحتلال الحاصلين من الجيش السوري الذي تلحق به هذه المحاكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *